1 - أن يكون هذا الدليل الشرعى متراخيا عن دليل ذلك الحكم الشرعى المرفوع.

2 - أن يكون بين هذين الدليلين تعارض حقيقى بحيث لا يمكن الجمع بينهما وإعمالهما معا، لأن النسخ ضرورة لا يصار إليها إلا إذا اقتضاها التعارض الحقيقى دفعا للتناقض فى تشريع الحكيم العليم، ومما لا شك فيه أن إعمال الدليلين ولو بنوع من التأويل خير من إعمال دليل وإهدار آخر.

ثانيا: أن هذا التعريف يشمل النسخ الواقع فى القرآن وفى السنة جميعا، وسأذكر بعون الله وحده أمثلة لذلك عند الكلام عن النسخ فى دوراته بين الكتاب والسنة.

ثالثا: أن الإضافة فى كلمة «رفع الحكم الشرعى» الواردة فى تعريف النسخ من قبيل إضافة المصدر إلى مفعوله، والفاعل مضمر، وهو الله تعالى، وذلك يرشد إلى أن الناسخ فى الحقيقة هو الله تعالى، كما يدل عليه قوله جل شأنه: ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِها (?).

ويرشد أيضا إلى أن المنسوخ فى الحقيقة هو الحكم المرتفع.

وقد يطلق الناسخ على الحكم الرافع فيقال: وجوب صوم رمضان نسخ وجوب صوم عاشوراء. وقد يطلق النسخ على دليله فيقال: آية المواريث نسخت آية الوصية للوالدين والأقربين.

على أى شىء يقع النسخ؟ أعلى الأمر أم على المأمورية؟

اختلف العلماء فى محل وقوع النسخ والصحيح، كما قال أبو محمد ابن حزم الظاهرى (?): إنه يقع على الأمر ولا يجوز أن يقع على المأمورية أصلا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015