النسخ: هو الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت لخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا به مع تراخيه عنه (?).

وهذا التعريف مبنى على أن النسخ قد بطلق بمعنى الناسخ (?)

وقد اعترض عليه بما يلى:

أولا: التقييد بالخطاب خطأ لأن النسخ قد يكون فعلا كما يكون قولا.

ثانيا: أن الحكم الأول قد يثبت بفعل النبى صلى الله عليه وسلم وليس هو الخطاب.

ثالثا: أن الأمة لو اختلفت على قولين، ثم اجمعت بعد ذلك على أحدهما، فهذا الإجماع خطاب مع أن الإجماع لا ينسخ به (?).

ومنها ما ذكره الشوكانى (?) نقلا عن الزركشى فقال: هو رفع الحكم الشرعى بخطاب.

وقد اعترض عليه بما يأتى:

أولا: الناسخ قد يكون فعلا لا خطابا.

ثانيا: لا بدّ فى النسخ من وقوع الناسخ متراخيا عن المنسوخ، وقد أغفل التعريف ذكر هذا القيد. ومنها ما ذكره واختاره الإمام البيضاوى رحمه الله حيث قال فى تعريف النسخ (?).

هو: بيان انتهاء حكم شرعى بطريق شرعى متراخ عنه.

وقد اعترض عليه بعدة اعتراضات منها: أنه لا يشمل النسخ قبل التمكن من الفعل لعدم دخول وقت الفعل، وذلك لأن قوله: بيان انتهاء الحكم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015