أولاده وإن سفلوا من الرضاع والنسب بنفس العقد، وحلائل الأب والأجداد وإن علوا من الرضاع والنسب، وكل امرأة تحرم بعقد النكاح تحرم
بالوطء في ملك اليمين، فلو ملك أختين من نسب أو رضاع لم يجز له أن يجمع بينهما في الوطء، وكذلك بين المرأة وعمَّتها أو خالتها من نسب أو رضاع.
* * *
الحديث الثاني
عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((الرضاع يحرم ما يحرم من الولادة)) .
وعنها قالت: "إنَّ أفلح أخا أبي القعيس استأذن عليَّ بعدما أنزل الحجاب، قلت: والله لا آذَن له حتى استأذن النبي - صلى الله عليه وسلم - فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس، فدخل عليَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - - فقلت: يا رسول الله، إن الرجل ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأته، فقال: ((ائذني له فإنه عمُّك، تربت يمينك)) ، قال عروة: فبذلك كانت عائشة تقول: حرموا من الرضاع ما يحرم من النسب".
وفي لفظ: "استأذن عليَّ أفلح فلم آذَن له، فقال: أتحتجبين مِنِّي وأنا عمك، فقلت: كيف ذلك؟ قال: أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي، قالت: فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: ((صدق