الحديث الأول
عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بنت حمزة: ((لا تحلُّ لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهي ابنة أخي من الرضاعة)) .
الأصل في التحريم بالرضاع الكتاب السنة والإجماع؛ قال الله - عزَّ وجلَّ -: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ ... } [النساء: 23] الآية.
قوله: ((يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)) قال بعض الفقهاء: كلُّ ما يحرم من النسب يحرم من الرضاع إلا أربعًا، وقال بعضهم: إلا ستًّا، وقال بعضهم: إلا أم أخته وأخت ابنه، قال ابن كثير: والتحقيق أنه لا يُستَثنى شيء من ذلك؛ لأنه يوجد مثل بعضها في النسب، وبعضها إنما يحرم من جهة الصهر، فلا يَرِد على الحديث شيء أصلاً ألبتة، ولله الحمد، اهـ.
والمقصود أن الأم تحرم بالرضاع كما تحرم بالنسب، وكذا الجدات وإن علون، والبنات وبنات الأولاد وإن سفلن، والأخوات من كل جهة، والعمَّات وعمَّات الوالدين وإن علوا، والخالات وخالات الوالدين وإن علوا، وبنات الأخ وبنات الأخت وبنات أولادهم وإن سفلن، وأم الزوجة وجداتها وإن علون من الرضاعة والنسب فحرمن بعقد النكاح، والربائب، وهن بنات المرأة من غيره وبنات أولادها وإن سفلن من الرضاع والنسب بعد الدخول، وزوجات أبنائه وأبناء