مسلم، وخالف عبد الحق فأعله بما ليس بعلة1.
1708- أثر: عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت: نحلني أبو بكر رضي الله تعالى عنه جاد عشرين وسقا من مال الغابة، فلما حضرته الوفاة، قال: والله يابنية ما من الناس أحد أحب إلي غنى منك بعدي، ولا أعز علي فقدًا بعدي منك، وإني كنت نحتلك جاد عشرين وسقًا فلو كنت جددتيه واخترتيه لكان لك، وإنما هو اليوم مال الوارث وإنما هما أخواك وأختاك فاقتسموه على كتاب الله، قالت، فقلت: يا أبه لو كان لي كذا وكذا لتركته، إنما هي أسماء فمن الأخرى، قال: ذو بطن ابنة خارجة وأظنها جارية.
رواه مالك كذلك2.
1709- أثر: عمر: من وهب هبة لوجه الله فذلك له، ومن وهب هبة يريد ثوابها، فإنه يرجع فيها إن لم يرض منها.
رواه البيهقي، وقال: روي مرفوعًا، والمحفوظ الأول3.