رواه البيهقي من رواية ابن عباس وضعفه ابن الجوزي1.

1706- حديث: "لا يحل لواهب أن يرجع فما وهب إلا الوالد، فإنه يرجع فيما وهب لولده".

رواه الأربعة من رواية عمرو بن شعيب، عن طاووس، عن ابن عباس وابن عمر. قال البيهقي في خلافياته: رواه الثقات، عن عمرو بن شعيب. وقال الدارقطني: إسناده محفوظ.

قال الرافعي ويروى: "لا يحل لرجل أن يعطي عطية، أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي العطية، ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل، فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئه".

قلت: رواه أبو داود والحاكم من طريق الأولى وقال: صحيح الإسناد2.

1707- حديث: إن أعرابيًّا وهب للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم ناقة، فأثابه عليها، وقال: "أرضيت؟ " قال: لا، فزاده وقال: "أرضيت؟ " قال: نعم، فقال البني صلى الله تعالى عليه وسلم: "لقد هممت أن لا أتهب إلا من قرشيٍّ أو أنصاري أو ثقفيٍّ".

رواه أحمد وابن حبان من رواية ابن عباس، وبنحوه الثلاثة، والحاكم من رواية أبي هريرة، وقال الترمذي: حسن، وقال الحاكم: صحيح على شرط

طور بواسطة نورين ميديا © 2015