1710- حديث: زيد بن خالد الجهني أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سئل عن لقطة الذهب أو الورق؟ فقال: "أعرف وكاءها وعفاصها، ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها، ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يومًا من الدهر فأدها إليه" وسأله عن ضالة الإبل؟ فقال: "مالك ولها" دعها، فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء، وتأكل الشجر حتى يجدها ربها" وسأله عن الشاة؟ فقال: "خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب".
متفق عليه1.
1711- حديث: عياض بن حمار أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: "من التقط لقطة فليشهد عليها ذا عدل أو ذوي عدل، ثم لا يكتم لا يغيب، فإن جاء صاحبها فهو أحق بها، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء".
رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان2.
1712- حديث: "من التقط لقطة يسيرة فليعرفها ثلاثة أيامٍ".
رواه أحمد والطبراني والبيهقي من حديث إسرائيل، عن عمر بن عبد الله بن يعلى، عن جدته حكيمة، عن أبيها يعلي بن مرة، قال البيهقي: تفرد به عمر هذا، وقد ضعفه يحيى بن معين، ورماه جرير وغيره بشرب الخمر، وقال ابن حزم: لا شيء، وإسرائيل ضعيف، وعمر مجهول، وحكيمة عن أبيها أنكر