1629- حديث: "لا شفعة إلا في ربع أو حائط".
غريب هكذا1.
1630- حديث: جابر: إنما جعل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الشفعة في كل مالم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة.
رواه البخاري2.
1631- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قضى بالشفعة في شرك لم يقسم ربعة أو حائط، لا يحل له أن يبيعه حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، فإن باعه ولم يؤذنه فهو أحق به.
رواه مسلم من رواية جابر به كل وفي رواية له: "الشفعة في كل شرك في أرض أو ربعة أو حائط"، ورده ابن حزم بعنعنة أبي الزبير عن جابر وثبت في بعض طرقه في مسلم التصريح بالسماع "من جابر" فطاح رده3.
1632- حديث: "الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة".
رواه الشافعي كذلك مرسلًا ومسندًا من حديث جابر4.
1633- حديث: "من ترك حقًّا فلورثته".
تقدم في الضمان.
1634- حديث: "الشفعة كحل العقال".