1624- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن ذبح الحيوان إلا لمأكلة.
رواه أبو داود عن القاسم بن عبد الرحمن التابعي قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "لا تقتل بهيمة ليس لك بها حاجة" قال ابن القطان: هو حدث لا يصح1.
1625- حديث: النهي عن عسب الفحل.
تقدم في بابه.
1626- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن مهر البغي.
متفق عليه من رواية أبي مسعود البدري2.
1627- حديث: لا مهر لبغي.
قال الرافعي في تذنيبه: لا ذكر له في كتب الحديث.
1628- أثر: عمر رضي الله تعالى عنه في عين الدابة ربع قيمتها.
رواه البيهقي، وقال: منقطع من ثلاثة طرق وضعيف من رابع.
قلت: أشار إلى هذا الأثر الإمام الرافعي ولم يصرح به فاعلمه3.