1624- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن ذبح الحيوان إلا لمأكلة.

رواه أبو داود عن القاسم بن عبد الرحمن التابعي قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "لا تقتل بهيمة ليس لك بها حاجة" قال ابن القطان: هو حدث لا يصح1.

1625- حديث: النهي عن عسب الفحل.

تقدم في بابه.

1626- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن مهر البغي.

متفق عليه من رواية أبي مسعود البدري2.

1627- حديث: لا مهر لبغي.

قال الرافعي في تذنيبه: لا ذكر له في كتب الحديث.

1628- أثر: عمر رضي الله تعالى عنه في عين الدابة ربع قيمتها.

رواه البيهقي، وقال: منقطع من ثلاثة طرق وضعيف من رابع.

قلت: أشار إلى هذا الأثر الإمام الرافعي ولم يصرح به فاعلمه3.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015