باب: بيان الألفاظ التي تطلق في البيع
وتتأثر بالقرائن المنضمة إليها
1533- حديث: "من باع نخلةً بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع".
متفق عليه من رواية ابن عمر، ووقع في بعض نسخ الرافعي قبل أن تؤبر وهو غلط من الناسخ1.
1534- حديث: أن رجلًا ابتاع نخلًا من آخر واختلفا، فقال المبتاع: