باب: بيان الألفاظ التي تطلق في البيع

وتتأثر بالقرائن المنضمة إليها

1533- حديث: "من باع نخلةً بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع".

متفق عليه من رواية ابن عمر، ووقع في بعض نسخ الرافعي قبل أن تؤبر وهو غلط من الناسخ1.

1534- حديث: أن رجلًا ابتاع نخلًا من آخر واختلفا، فقال المبتاع:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015