أنا أبرته بعد ما ابتعت، وقال البائع: أنا أبرته قبل البيع فتحاكما إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فقضى بالثمرة لمن أبر منهما.
رواه بنحوه الشافعي مرسلًا، والأصيلي في دلائله من رواية ابن عمر1.
1535- حديث: النهي عن بيع الثمار حتى ينجو من العاهة.
تقدم بيانه في آخر البيوع المنهي عنها.
1536- حديث: النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها.
متفق عليه من رواية ابن عمر2.
1537- حديث: أرأيت إذا منع الله الثمرة فبم يستحل أحدكم مال أخيه.
متفق عليه3 من رواية أنس واللفظ للبخاري لكنه قال: يأخذ بدل يستحل.
1538- حديث: النهي عن بيع الثمار حتى تزهى قيل: يا رسول الله: وما تزهى؟ قال: "حتى تحمر أو تصفر".
متفق عليه من رواية أنس. وهو بعض الحديث الذي قبله. لكن فيهما: قلنا لأنس، وفيهما: قيل: وما تزهى، بدل قيل: يا رسول الله. ورواه الشافعي صريحًا كما في الكاب، ولم يذكر وتصفر.
1539- حديث: النهي عن بيع العنب حتى يسود والحب حتى يشتد.
تقدم بيانه في آخر البيوع المنهي عنها.
1540- حديث: النهي عن المحاقلة والمزابنة.