على أنه لا يجوز بيع دين بدين1.
1531- حديث: ابن عمر كنا نشتري الطعام من الركبان جزافًا، فنهانا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه.
متفق عليه2.
1532- حديث: النهي عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري.
رواه ابن ماجه والدارقطني من رواية جابر بإسناد ضعيف، وروي من حديث أبي هريرة موصولًا ومرسلًا. قال البيهقي وروي موصولًا من أوجه إذا ضم بعضها إلى بعض قوي مع ما ثبت عن ابن عمر وابن عباس يشير إلى حديثهما السابق في أول الباب3.