جهل الكافر بالله تعالى، وجهل صاحب الهوى بصفات الله تعالى، وجهل الباغي: وهو من خرج عن طاعة الإمام، وجهل مَن خالف في اجتهاده الكتاب والسنة المشهورة، فهذا لا يصلح عذراً لوضوح دليل ما جهل.

والجهل في موضع الاجتهاد الصحيح، كمن فاته العصر فصلى المغرب قبل قضائها ظاناً جوازها.

وجهل الشفيع ببيع دار بجنب جاره.

وجهل الأمة المنكوحة إذا أعتقت بالإعتاق أو بالخيار، وجهل البكر البالغة بإنكاح الولي، وجهل الوكيل بالوكالة أو بالعزل، وجهل المأذون بالإذن أو بالحجر يجعل عذراً.

(والسفه): وهو خفةٌ تعتري الإنسان فتبعثه على السرف والتبذير، وإنه لا يوجب خللاً في الأهلية، ولا يمنع شيئاً من أحكام الشرع، ويمنع ماله عنه في أول ما يبلغ إلى خمس وعشرين سنة عند الإمام، أو إلى أن يؤنس فيما لا يبطله الهزل كالنكاح والطلاق والعتاق، ويوجب في غير ذلك.

ثم عندهما هذا الحجر أنواع:

قد يكون بسبب السفه مطلقاً، وذلك يثبت عند محمد بنفس السفه إذا حدث بعد البلوغ أو بلغ كذلك؛ لأنه سبب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015