الصلاة شرط، وفي فوت الشرط قوت الأداء، والصلاة شرعت بصفة اليسر، ولهذا يسقط القيام إذا كان فيه حرج وكذا القعود، فلا يجب عليه القضاء، وجعلت الطهارة عنهما شرطاً لصحة الصوم بنصّ على خلاف القياس، وهو حديث عائشة رضي الله عنها: (كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنؤمر بقضاء الصلاة)، متفق عليه.
فلا يتعدى إلى القضاء.
(والمرض) وإنه لا ينافي أهلية الحكم والعبادة، ولكنه من أسباب العجز، فشرعت العبادة عليه بقدر المكنة، ومن أسباب تعلق حق الوارث والغريم بماله، ففي حق الوارث بالثلثين وفي حقّ الغريم بالكل.
(والموت) وإنه ينافي أحكام الدنيا مما فيه تكليف، لعدم القدرة والاختيار.
ما شرع عليه لحاجة غيره، فإن كان حقاً متعلقاً بالعين يبقى ببقائها كالأمانات، وإن كان ديناً لم يبق بمجرد الذمّة حتى ينضم إليه مال أو ذمة كفيل، وإن كان شرع عليه بطريق الصلة كنفقة المحارم بطل إلا أن يوصي به فيصحّ من الثلث، وإن كان حقاً له يبقى له ما تنقضي به الحاجة.
(ومكتسب) عطف على سماوي وهو النوع الثاني:
(وهو من جهة العبد كالجهل): وهو معنى يضاد العلم، وهو أنواع: