1 - ما يستباح أي يعامل معاملة المباح مع قيام سبب الحرمة وحكمها، كالمكره على الفطر في رمضان، يرخص له في الإفطار مع قيام دليل الحكم وهو شهود الشهر وقيام حرمة الفطر.
2 - وما يستباح مع قيام السبب الموجب وتراخي الحكم: كفطر المسافر والمريض في رمضان، الأخذ بالعزيمة في هذين أولى.
3 - وما وضع عنا من الإصر والأغلال التي كانت على من قبلنا.
4 - وما سقط عن العباد مع كونه مشروعاً في الجملة، كقصر الصلاة في السفر.
فتبيّن أن التعريف غير جامع.