1 - ما يستباح أي يعامل معاملة المباح مع قيام سبب الحرمة وحكمها، كالمكره على الفطر في رمضان، يرخص له في الإفطار مع قيام دليل الحكم وهو شهود الشهر وقيام حرمة الفطر.

2 - وما يستباح مع قيام السبب الموجب وتراخي الحكم: كفطر المسافر والمريض في رمضان، الأخذ بالعزيمة في هذين أولى.

3 - وما وضع عنا من الإصر والأغلال التي كانت على من قبلنا.

4 - وما سقط عن العباد مع كونه مشروعاً في الجملة، كقصر الصلاة في السفر.

فتبيّن أن التعريف غير جامع.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015