(4) ... النقل
(ونفل: وهو ما زاد على العبادات): أي الفرائض والسنن المشهورة.
(وحكمه: إثابة فاعله ولا معاقبة على تاركه)، وتدخل السنة في هذا، فالأولى أنه ما يثاب على فعله فقط.
(ويلزم) النفل (بالشروع) فيه حتى يجب المضي فيه، ويعاقب على تركه لقوله تعالى: {وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ}، فإذا وجب الإتمام لزم القضاء بالإفساد (والتطوع مثله): أي مثل النفل.
قال شيخنا: ولا يظهر لي أنه غيره.
(ومباح: وهو ما ليس لفعله ثواب، ولا لتركه عقاب).
[الرخصة]
(ورخصة): أي والثاني أو والآخر رخصة، وكان الأولى التصريح، بهذا قال شيخنا (وهي) أي الرخصة (ما) أي مشروع (تغير من عسر ليسر بعذر).
قالوا: وهي أربعة أنواع: نوعان من الحقيقة، ونوعان من المجاز: