الدليل الخامس: اختلاف الجنس دليل على تحريم التناكح بين الجن والإنس اختلاف الجنس وقد قرر هذا أئمتنا الكرام ففى رد المحتار على الدر المختار فى الجزء الثالث صفحة خمسين وهو من كتب فقه الحنفية والإمام ابن عابدين له حاشية رد المحتار توفى سنة اثنتين وخمسين ومائتين بعد الألف رد المحتار على الدر المختار يوجد حاشية أيضا على الدر المختار للإمام الطحطاوى وهذا كان فى بلاد مصر الطحطاوى وابن عابدين فى بلاد الشام وهما متعاصران وكتابهما أيضا متقاربان فى الحجم وفى الشرح لكن كتب الله الذيوع والانتشار لحاشية رد المحتار دون حاشية الطحطاوى الطحطاوى توفى سنة واحدة وثلاثين ومائتين بعد الألف وهو فى الأصل من بلاد الشام أيضا حلبى لكن ذهب إلى بلاد مصر واستقر فيها الطحطاوى له حاشية أيضا على كما تقدم معنا على الدر المحتار شرح متن تنيير الأبصار فى الفقه الحنفى فى حاشية الطحطاوى فى الجزء الثانى صفحة ثلاثة ومثل هذا التقرير الذى سأذكره فى لقط المرجان للإمام السيوطى صفحة سبع وثلاثين عرفوا النكاح فقالوا النكاح عند الفقهاء عقد يفيد ملك المتعة قصدا بهذا العقد يفيد لك أن تتمتع يحصل لك يباح لك أن تتمتع بمن عقدت عليها قصدا أنت تقصد الوطء وهذا يباح لك وخرج الوطء ضمنا كما لو اشتريت أمة هناك عندما اشتريت أمة يباح لك التمتع بها شراء لكن أنت لا تقصد هذا وقد لا تتمتع بها طول حياتك تشتريها ولا تقربها أما هذه كما قلت أنت تقصد ذلك عقد يفيد ملك المتعة أنت تملك التمتع بها قصدا وأما هناك عند شراء الأمة يقع حل التمتع ضمنا قال أئمتنا أى حل استمتاع الرجل من امرأة لم يمنع من نكاحها مانع شرعى هذا معنى النكاح عند الفقهاء عقد يفيد ملك المتعة قصدا أى حل استمتاع الرجل من امرأة لم يمنع من نكاحها مانع شرعى قالوا خرج بقوله امرأة خرج الذكر وخرج الخنثى لجواز ذكورته فلا يجوز أن تتزوج هذا ولا ذاك خرج هذا حل استمتاع الرجل من امرأة لم يمنع من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015