وانظروا إيضاح هذا الأمر فى تعجيل المنفعة فى صفحة سبع وتسعين ومائتين وفى الإصابة للحافظ ابن حجر فى الجزء الأول صفحة أربع وستين وأربعمائة وكيفما كان أمر الحديث مرسلا أو متصلا فهو صحيح قطعا وجزما بشهادة الحديثين المتقدمين له ولفظ حديث دحية قال قلت للنبى صلى الله عليه وسلم ألا أحمل لك حمارا على فرس فتنتج يعنى الفرس لك بغلا فتركبها ألا أحمل لك حمارا على فرس فتنتج لك بغلا فتركبها فقال النبى صلى الله عليه وسلم إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون وفى رواية المصنف ابن أبى شيبة عن دحية رضى الله عنه وأرضاه قال أهديت إلى النبى صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء فقال دحية رضى الله عنه وأرضاه لو شئنا أن نتخذ مثلها فقال له النبى عليه الصلاة والسلام وكيف كيف ستأتى بمثلها هذه البغلة فقال نحمل الحمر على الخيل العراض الجيدة الخالصة فتأتى بها تتأتى ببغال فقال النبى عليه الصلاة والسلام إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون.

وفى رواية قال دحية ألا ننزى حمارا على فرس فتنتج مهرة نركبها فقال النبى عليه الصلاة والسلام إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون إذن الحديث صحيح كما قلت من رواية ثلاثة من الصحابة سيدنا على وعبد الله ابن عباس ودحية الكلبى رضى الله عنهم أجمعين نهى نبينا عليه الصلاة والسلام عن إنزاء الحمير على الخيل لاختلاف الجنس ولأن الذرية ستأتى تخالف الأصل ونهانا ربنا عن نكاح الأمة إذا كنا قادرين على حرة وإذا لم نكن قادرين فإذا ملكنا أنفسنا فلا نتزوجها أيضا وإذا ما قدرنا على نكاح حرة وخشينا على أنفسنا من الزنا فيجوز نكاح الأمة فإذن منعنا عنها للحالتين المتقدمتين مع أنها من جنسنا لكن النوع مختلف فلأن نمنع عن نكاح ما ليس من جنسنا أولى وأحرى والعلم عند الله وهذا استدلال الإمام السيوطى وهو قياس الأولى هذا الدليل الرابع أوليس كذلك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015