وإذا غضب الله عليه لن يقبل منه عملا وقول نبينا صلى الله عليه وسلم فإن مات مات كافرا كما تقدم معنا في نظائر هذه الأحاديث التي فيها الوعيد الشديد وطلاق لفظ الكفر على العاصي إما أنه إذا استحل وإما أنه كفر دون كفر والعلم عند الله عز وجل أو أنه شابه الكافرين في هذه الخصلة المذمومة تأويلات خمسة ذكرها أئمتنا في نظائر هذا الحديث هذه خصلة ثالثة من فعلها حبط عمله وإن لم يخرج عن العبودية لرب البرية.
والرابعة: في مبحثنا والعاشرة في مبحث محبطات الأعمال إسبال الإزارعن الكعبين في حق الرجال:
من أسبل إزاره لا يقبل الله صلاته وترد عليه صلاته إذا صلى وهو مسبل للإزار سواء كان بمفرده أو في الجماعة وقد رتب الشارع المطهر على جر الإزار عقوبتين:
الأولى: أن من نزل إزاره عن كعبيه فهو في النار قصد الخيلاء أو لم يقصد.
الثانية: أنه إذا نزل إزاره عن كعبيه خيلاء أو بطرا ورياءا فهو في النار ولا ينظر إليه الجبار جل جلاله، ثم لا تقبل الصلاة بعد ذلك، وهذا لا ينبغي لإنسان أن يقوله من رأيه؛ إنما ينبغي أن ينقله عن نبينا عليه الصلاة والسلام؛ وسأقتصر على حديثين اثنين أختم بهما هذه الموعظة إن شاء الله في تقرير هذا الأمر.