التي على الجدران وعلى الستائر هذه حلال، قلت أيضاً في فقه السنة قال في فقه السنة، أين دلت السنة المطهرة على حل التصوير الفتوغرافي أين دلت هذا يحتاج إلى نص صريح صحيح ليكون معجزة من معجزات نبينا عليه الصلاة والسلام لأنه أشار إلى هذا التصوير الفتوغرافي أين دلت، إذا أنت فهمت هذا ولا أريد أن أقول إن فهمك مردود أو مقبول، إذا فهمت هذا على ما ينسب إلى السنة يقول الإمام ابن القيم في كتاب إعلام الموقعين الجزء الرابع صفحة خمسة وسبعين ومائة 4/175 كانت عادة السلف أنهم إذا استنبطوا حكماً ما دلت الأية عليه صراحتاً ولا الحديث يقول هذا رأيي وهذا اجتهادي، أما أن يقول قال الله وقال الرسول فلا ثم لا لأن الله يقول {ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرامٌ لتفتروا على الله الكذب * إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون} السنة دلت على هذا، وهذا فقه السنة التصوير الفوتوغرافي حلال، سبحان ربي العظيم، أين دلالة السنة على هذا ثم يقول لهذا عدا أنه ما دلت السنة لا تأدبت مع ظواهر النصوص التي حرمت التصوير، ولا فهمت مراد الشرع المطهر من تحريم التصوير، إن الأحاديث تواترت عن نبينا - صلى الله عليه وسلم - عن تحريم التصوير والتصوير شامل التصوير الفوتوغرافي والتصوير اليدوي على الجداران أو على الستائر كل هذا تصوير وخذ هذه الصورة إلى ستار البادية وقل يا أمة الله ما هذه تقل هذه صورة، صورة يا ولدي صورة، فلو وقفت مع ظواهر النصوص فالصورة حرام ولو بحثت في مقاصد الشرع من تحريم التصوير لو بحثت.