والأمر الثاني: يستوي معها فيه الرجل والرجل إذا زار زيارة بدعية شركية فهو ملعون عاصٍ للحي القيوم.

إخوتي الكرام..

هذا ما قرره أئمتنا الكرام شراح كتب السنة نحو هذا الحديث، وأما أئمتنا رضوان الله عليهم أجمعين فما خرج كلامهم عن ذلك ولا بد إخوتي الكرام من ذكره ليكون بينة من أمرنا وكما قلت مراراً ما احتمله الدليل، وقال به إمامٌ جليل فقد خرج عن كونه بدعة في شريعة الله الجليل، لا يقال أنه بدعة احتمله الدليل ثم بعد ذلك أنت ترى هنا أو لا تراه هذا أمرٌ أخر إنما إياك أن تدع كيفية يحتملها دليل شرعي ويقول بها إمام تقي ولنذكر إخوتي الكرام ولنتدارس أقوال أئمتنا الفقهاء على الترتيب الزمني أولهم السادة الحنفية قرروا أن زيارة النساء للقبور مشروعة. انظروا إخوتي الكرام (رد المحتار على الدر المختار) المعروف بحاشية الإمام ابن عابدين عليه وعلى أئمتنا رحمة رب العالمين في الجزء الثاني صفحة اثنين وأربعين ومائتين 2/242 يقول ويندب للنساء زيارة القبور كما يندب للرجال، والأصح دخولهنَّ في الترخيص أي في قول النبي عليه الصلاة والسلام [كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها] والأصح دخولهن في الترخيص فيندب لهنَّ ذلك كما يندب للرجال وبعدهم السادة المالكية راضوان الله عليهم اجمعين.

كما في حاشية الدسوقي في الجزء الأول صفحة ثمانية وثمانين وثلاثمائة 1/388 قرر المالكية حكم زيارة النساء للقبور على تفصيلاً ذكروه فقالوا: تُمنع النساء من زيارة القبور لما يترتب على خروجهن فتنة وهي مأمورة بأن تكون قعيدة بيت {وقرن في بيوتكن} .

والأمر الثاني: يرخص لهن كما يرخص للرجال.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015