الجواب الأول: فهو الذي عليه الجمهور أن الحديث النهي منسوخة كما أن الرجال نهو عن زيارة القبور ثم نسخ. ذلك في حقهم وهكذا للنساء نهين عن زيارة القبور ثم نسخ ذلك في حقهنَّ. وهذه أحاديث صريحة صحيحة تدل على هذا.
والجواب الثاني: ذهب إليه الإمام القرطبي: وهو على التنزّل بأن أحاديث للنهي بعد أحاديث الترخيص والإباحة قال رحمة الله عليه ورضوانه في الإمام القرطبي صاحب كتاب المفهم في شرح صحيح مسلم عليهم جميعاً رحمة الله قال هذا الإمام المبارك إن هذه الأحادي خاصة في من يكثر الزيارة ويرددها ويكررها أما بين الحين والحين فزيارتها مشروعة وقربة إلى رب العالمين.
نعم الرجل يستحب له أن يكثر لأنه في الأصل خارج البيت وليس في خروجه من البيت مشكلة، أما المرأة فهي قاعدة البيت فيباح لها أن تخرج لمصلحة شرعية لترق قلبها وتدمع عينها ولتدعو لميتها ولستأنس بها لكن هذه المصلحة ما ينبغي أن يترتب عليها مفسدة ما ينبغي أن تزور في كل يوم إنما تزور في كل شهرٍ مرة في كل سنة مرة، بالصفة الشرعية فإذا زارت وما ترتب على خروجها مشكلة وردية فأي حرج ذلك في الشريعة وقد رخص نبينا خير البرية عليه الصلاة والسلام للنساء الزيارة الشرعية وهذا الوجه الثاني الذي ذكره الإمام القرطبي يدخل فيه ما قاله بعض أئمتنا قال على التسليم بأحاديث النهي بعد أحاديث الترخيص والإباحة فهي محمولة على من زارت القبور وقالت هجرة زارتها زيارة بدعية شركية فما تقيدت بآداب الشرع في زيارتها فهي تدل كما الرجل يدل وعليه من من لم الزيارة الشرعية من النساء كما أو كما أي لم تتقيد في عدد الزيارة ينبغي أن تزور في الشهر مرة وفي السنة مرة لا أن تخرج كل يوم وكل أسبوع، هذا ينافي ما أمرها الإسلام به من أن تكون مقيدة ببيت لا تكثر الولوج والخروج فإذاً إذا خالفت هدي الإسلام في كيفية الزيارة فزارت زيارة بدعية شركية فهي ملعونة.