وهذه المبايعة هي التي تفرق ببيع العينة وهي أن تبيع الشيء بثمن كثير إلى مدة مؤجلة ثم تشتريه بثمن أقل حالاً بثمن معجل فهذا هو بيع العينة فإذا فعلت الأمة سلط الله عليها ذلا لا ينزعه عنها حتى ترجع إلى دينها والعينة هي احتيال علىالربا فكيف بمن يأكل الربا الواصح الخالص الظاهر الذي ليس حوله تأويل ولا احتيال وهنا اشترى هذا الصحابي الجليل هذا وهو فيه متأول وما بلغه النهي ثم بعد ذلك رجع فقالت أمنا عائشة أخبروه أن جهاده قد بطل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب.