أولها: في ذلك إسراف والله لا يحب المسرفين وقرر هذا بأدلة وبسط الكلام في ذلك الى10/264.
الثاني: فيه تشبه بالنساء فهذا من خصوصياتهن أن يرخى الإنسان إزاره بحيث ينزل عن الكعبين ترخيه شبرا إلى شبرين إلى ذراع.
الثالث: قد يتعلق من يمنع أنه من أجل صيانة الثوب عن النجاسة فلا تخلوا الأرض من نجاسة.
الرابع: أن الجر مظنة الخيلاء أهـ من الفتح.
الخامس: قلت يكفي أنه لا يتبع في ذلك خاتم الأنبياء وربنا سبحانه وتعالى حذر من ذلك ومنع منه. والحافظ ابن حجر 10/255 نقل أثر ابن أبي شيبة عن ابن عمر أنه كان يكره جر الإزار قال: يريد إن انجر إزاره بغير اختياره مع ذلك يكره هذا ثم تمادى على ذلك.