في المسند بسند رجاله ثقات المجمع 5/124 عن عمرو الأنصاري قال بينما هو يمشي لحقه النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ بناصية رأسه ثم قال أمامه اللهم عبدك وابن عبدك وابن أمتك فقال يا رسول الله إني أحمش الساقين فقال نبينا عليه الصلاة والسلام وقد أحسن الله كل شيء خلقه ثم ضرب النبي عليه الصلاة والسلام بأربع أصابع من أكفه اليمنى تحت ركبة عمرو وقال هذا موضع الإزار ثم رفعها ثم ضرب بأربع أصابع أخرى تحت الأربع الأول قال هذا موضع الإزار ثم رفعها الثالثة ووضعها ثالثة تحت الثانية وقال هذا موضع الإزار لا زالت مرتفعة عن الكعبين وقال لا تزد على هذا وهذا الحديث رواه الطبراني بسند رجاله ثقات عن أبي أمامه رضي الله عنه فقال لحقني عمرو بن زرارة وذكر أن القصة معه وتقدم أنها كانت مع عمرو الأنصاري

وروى الإمام أحمد في المسند والطبراني في الكبير– ورواية المسند إسنادها صحيح عن الشريد بن سويد رضي الله عنه قال أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يجر إزاره فقال إرفع إزارك اتقي الله فقال يا رسول الله إني أحنف تصطك ركبتاي –والحنف احتداب وتقوس بحيث تميلان إلى الداخل – قال إرفع إزارك فكل خلق الله حسن فرفع إزاره بعد ذلك إلى أنصاف ساقيه.

هذا يدل على الإسبال بجميع الصور والأشكال ممنوع منه فإن قصد الكبر والخيلاء فهذا القصد محرم دون الإسبال وازداد البلاء بالإسبال في الفتح 10/263 قال الإمام الشافعي لا يجوز السدل في الصلاة ولا في غيرها للخيلاء ولغيرها خفيف لقوله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر لست ممن يفعله خيلاء قال الحافظ قوله خفيف ليس صريحا في نفي التحريم بل هو محمول على أن ذلك بالنسبة للجر خيلاء فيختلف الحال فإن كان الثوب على قدر لابسه لكنه يسدله فهذا لا يظن فيه تحريم لا سيما إن كان على غير قصد كالذي وقع لسيدنا أبي بكر- ثم بين الحافظ أن المنع من الإسبال مطلقاً قد يتجه ويتقوى بعدة أمور

طور بواسطة نورين ميديا © 2015