أما لو قصد هذا فهو أشنع وأخبث. قال ولم يتداركه وهذا متفق عليه وإن اختلفوا هل الكراهه فيه للتحريم أو للتنزيه ثم ختم المسألة بقول الإمام ابن العربي: الإسبال يستلزم جر الإزار وهو يستلزم الخيلاء ولو لم يقصد الخيلاء وهذا موجود في العارضة 7/238 يقول في العارضة: لا يجوز لرجل أن يجاوز بثوبه كعبه ويقول لا أتكبر فيه لأن النهي تناوله لفظا ولم يتناول علته ولا يجوز أن يتناول اللفظ حكما فيقال إني لست ممن يمتثله لأن العلة ليست فيَّ فإنه مخالفة للشريعة ودعوى لا تسلم له بل من تكبره يطيل ثوبه وإزاره فكذبه معلوم في ذلك قطعاً ونظير هذا في السير 3/233 ترجمه عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أجمعين يقول: عن هلال ابن خباب عن قزعة رأيت على ابن عمر ثياباً خشنة فقلت له إني قد أتيتك بثوب لين مما يصنع بخراسان وتقر عيناي أن أراه عليك " أهدى له ثوبا " فقال أرنيه فلمسه قال: أحرير هذا قلت لا إنه من قطن قال إني أخاف أن ألبسه أخاف أن أكون مختالاً فخورا وهذا في الحلية 1/302 قلت (الذهبي) كل لباس أوجد في المرء خيلاءاً وفخراً فتركه متعين ولو كان من غير ذهب ولا حرير فإنا نرى الشاب يلبس الفرجية الصوف (ثوب واسع طويل الأكمام) بفروق أثمان أربعمائة درهم ونحوها. والكبر والخيلاء على مشيته ظاهر فإن نصحته برفق كابر وقال ما في خيلاء ولا فخراً.