الأمر الأول: عدم التوبة. كل وعيد على كل ذنب لا يقع إلا إذا لم يتب الذنب. فإذا تاب تاب الله علية

الأمر الثاني: عدم مغفرة الله للمذنب: فإذن كل عقوبة على كل ذنب لا تقع إلا إذا انتفي أمران: عدم توبة العاصي , وعدم مغفرة الله له. فإذا لم يتب. ولم يغفر الله له تقع عليه العقوبة إذا تاب لا تناله العقوبة. إذا غفر الله له لا تناله العقوبة. كما ورد الآن معاني الحديث [فهو الى الله إن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه] . أنظر لأهل البدع: الأمر الأول ولا قالوا: معتبر. إذا فعل ذنباً وتاب منه لا تناله العقوبة لَمِ؟ قالوا: دلت علي هذا نصوص الشرع (?) طيب وإذا غفر الله له؟ قالوا: لا يجوز لله أن يغفر للعصاة لَمِ. كما أن النصوص الشرعية دلت على أن العاصي إذا تاب يتوب الله عليه دلت نصوص الشرع على أن الله له أن يغفر عن العصاه كرماً منه وفضلاً - سبحانه وتعالى - كما أن هذا دلت عليه النصوص، هذا دلت عليه النصوص. فالله يقول ((وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ)) (?) وهو يقول: ((وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء)) هذا نص وهذا نص كما أخرجت تلك الصورة من الوعيد أخرج هذه الصورة من الوعيد. وهذا هو مسلك أهل السنة: إيمان بالكتاب كله. وأهل البدع: إيمان ببعضه وكفر ببعض. نسأل الله بفضله ورحمته أن يرزقنا الإيمان الكامل إنه أرحم الراحمين وأكرم الاكرمين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015