المقصود ليس على الصغائر عقوبات مقدرة في هذه الحياة. إنما لولي الأمر أن يعزر من فعل صغيرة إذا رأى أنه لا يتردع إلا بهذا وإذا رأى أن هذه الصغيرة فشت في الأمة ولا يمكن أن يحصل ردع إلا بجلد كما لو اعتاد الشباب مطاردة النساء في الشوارع أو إذا ذهبت امرأة لحاجة ضرورية إلى سوق ترى الشباب الهابط المنحط يتبعها من هنا إلى هناك وأحياناً يسمعها كلمات. هذا كله لا يزال ضمن الصغائر وليس عليه حد مقرر إذا انتشر هذا وفشي في الأمة قد يجعل ولى الأمر لذلك رادعاً. فنقول لمحتسبين المسئولين عن إقامة الحدود والمنفذين لهذا: من وجدتموه عنده شيء من هذا هاتوه إلى، والقاضي يحكم بعد ذلك بما يعزره. وينظر إلى حاله فقد يجلده عشر جلدات. وقد يجلده دون ذلك، وقد يعفو عنه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015