واحتجاجهم بمذهبهم فى رفع ظاهر الحديث طويل أكثره تشغيب لا معنى له لأن الأصول لا يُرد بعضها ببعض
يقول عندكم أصل وهو أن العقود إيجاب وقبول ولا خيار لأحد المتعاقدَين يستثنى منه عقد البيع, الأصول هذا أصل وهذا أصل لا يرد بعضها ببعض وما تقولونه شغب عندك وعندى من يرى التفرق بالأبدان
الشاهد إخوتى الكرام حديث احتمل معنيين أئمتنا الكرام استمع لم ينفرد الحنفية يعنى لو أن الحنفية انفردوا لجاء معترض وقال هؤلاء أهل الرأى وأهل القياس, وافقهم شيخ الشافعية إمام أهل الأثر فى مدينة سيد البشر عليه صلوات الله وسلامه وهو الإمام مالك نجم السنن قال بهذا
طيب يا إخوتى الكرام لابد إذاً من أن نتقى ربنا وأن نقف عند حدودنا نقول هذا فهم معتبر وهذا فهم معتبر كما قلت مرارا فى مواعظ سالفة أمور الخلاف التى تتعلق بالمعاملات وبالقضاء يدخل فيها ولى الأمر ليلزم الناس بعد ذلك بما يتبناه وبما يأخذ به مما اختلف فيه أئمتنا فإذا رأى ولى الأمر أنه هناك خيار خيار للمتعاقدين ما داما فى مجلس العقد فهو يلزم الحنفية والمالكية بهذا ويقول هذا قول يقرر فى دروس العلم وفى المساجد, تذكر أدلته لكن لابد من الحياة العملية من إلتزام بعد ذلك بقول فأنا أرى أنه يُعمل بمذهب الشافعى فى هذه المسألة وعليه خيار المجلس ثابت مادام المتعاقدان فى المجلس هذا له ذلك وعلى أيضا العكس لو اختار مذهب أبى حنيفة مذهب الإمام مالك رضى الله عنهم وأرضاهم وقال إذا صدر الإيجاب والقبول فلا خيار ليس من حق أحد أن يقول أنا على مذهب الشافعى وسأفسخ العقد نقول يا عبد الله الآن لا خيار لك وكونك تميل لهذا المذهب الآن يوجد تبنى لحكم كذا إن أراد بعد ذلك المتعاقد الثانى أن يفسخ من باب الرضى فهذا خير وبركة وإلا ليس من حقك أنت أن تلزمه ولا أن تغضب