يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود والعقد يتم بالإيجاب والقبول فجاء هنا حديث يستثنى يعنى الوفاء عندما يجعل الخيار لأحد المتعاقدَين بعد إيجاب وقبول يعنى فى عقد النكاح بعد أن يتم إيجاب وقبول هل لأحد التراجع لا ثم لا فى عقد الطلاق بعد أن يطلق ليس له أن يتراجع ويقول أنا سأرجع متى ما صدرت الكلمة يترتب عليها أثرها وهنا كذلك عقد يرتبط به الحكم وعليه الحديث هذا جاء مخالفا للنصوص انتبه لأى أى قاعدة عقلية لنصوص قررت وجوب الوفاء بالعقود بعد اكتمالها إيجاب وقبول وهنا علق الوفاء ولا يزال اختيار لأحد المتعاقدَين فخالف كما قلت القاعدة التى دلت عليها نصوص شرعية
إذاً تقدم تلك لأنه تلك ثابتة بنصوص كثيرة فعارضها هذا وهو أمثل منها فيقدم ما هو أقوى ولا يقصد بالتفرق إذاً تفرق الأبدان
الإمام ابن عبد البر رضى الله عنه وأرضاه مع أنه مالكى وانظر هذا لديانته وصلاحه وإمامته ويرى أن التفرق بالأبدان مع أنه شيخ مالكى ولا غضاضة ولا حرج إخوتى الكرام هذا دين الرحمن وليعلم بعد ذلك السفهاء فى هذه الأيام عندما يقولون موضوع تعصب وما تعصب الإنسان إذا استبان له حقيقة الديانة تلزمه أن يقول هذا فيما يظهر لى أرجح لكن ليس من حقه أن يعترض على القول الآخر استبان لك قل به فالإمام ابن عبد البر يرى أن الرماد بالحديث التفرق بالأبدان لكن حقيقة يعنى عرَّض بالمالكية والحنفية بكلام فيه خشونة كما قال هو عن كلام الإمام ابن أبى ذئب فيه خشونة والله بغفر لنا وله بفضله ورحمته
استمع لعبارته قال فى التمهيد:
أَكثَرَ المتأخرون من المالكيين والحنفيين من الاحتجاج بمذهبهما أكثروا من إيراد الحُجج فى بيان توجيه هذا الحديث وأن التفرق المراد منه تفرق بالأقوال أَكثَرَ المتأخرون من المالكيين والحنفيين من الاحتجاج بمذهبهما بما يطول ذكره وأكثره تشغيب لا يحصل منه شىء لازم لا منفعة له
ثم قال فى الاستذكار: