قال أبو حنيفة ومالك رضى الله عنهم أجمعين لا خيار لأحد المتباعين بعد الإيجاب والقبول بعت تقول قد اشتريت انتهى, تقول بعد ذلك أنا ما أعجبتنى السلعة ولا أدفع الثمن, يا عبد الله تم الإيجاب والقبول تم تقول لا زلنا فى المجلس وكلام النبى عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار حتى يفترقا إلى أن يفترقا يقول يا عبد الله هذا الآن معناه كما ستسمع عند هذين الإمامين المباركين من جملة التأويلات يعنى من باب التعجز تأويلات ثلاث من جملتها وهو أولها كما سأذكر
حتى يفترقا باللسان بالأقوال لا بالأبدان يفترقا يفترقان باللسان لا بالأبدان أنا قلت بعت وأنت قلت اشتريت انتهى واضح هذا أما إذا انا قلت بعتك هذه السلعة بخمسين ريالا قبل أنت يعنى توافق ويتم القبول منك أنا رجعت وقلت ما عاد أبيعها أريد فيها مائة لا تقول أنا قبلتها بخمسين أقول أنا الآن رجعت واضح هذا لى الخيار قبل أن يحصل الإيجاب والقبول أنا لى الخيار وأنت لك الخيار لست بملزم أبيعك هذه السلعة بخمسين ريالا قد تشترى وقد لا تشتريها وإذا لم تعطِ مباشرة القبول بذلك ولم توافق أنا لى الخيار أسحب نفسى مباشرة أقول ما عاد أبيعها لا بخمسين ولا بمائة رجعت عن هذا ما أريد أن أبيعها هذه السلعة ليس من حقك الآن تتدخل متى تلزمنى بتسليم السلعة وأخذ الثمن أبيعك هذه بعتك بها بخمسين ريالا تقول قبلت اشتريت تفضل قلت لا أنا الآن بدا لى أننى لا أبيع السلعة هذه إن شئت أن أقيلك هذا موضوع آخر وإلا يجب عليك أن تسلم السلعة بعد الإيجاب والقبول هذا كما قلت قول سيدنا أبى حنيفة وسيدنا الإمام مالك
قال الشافعى والإمام أحمد رضى الله عنهم أجمعين