يقرر سيدنا أبو حنيفة رضي الله عنه وأرضاه أنه لو ادعى اثنان طفلا طفل لا يُعرف له نسب أُلتقط فادعاه اثنان مسلم وذمى أما المسلم فأقام بينة على أن هذا الولد عبده ورقيقه ومُلك له وهو من أمَته هذا مَن؟ المسلم فينبغى أن يكون هذا اللقيط عبدا للمسلم
وأما الذمى أقام بينة على أن هذا الولد ولده من صلبه وهو ابنا له بينتان هذا أتى ببينة وهذا ببينة فتعارضتا طيب ما الحكم؟
قال سيدنا أبو حنيفة رضي الله عنه وأرضاه ننظر إلى مصلحة الولد ما دام بينتان تعارضتا تساقطتا لا, بينة المسلم تعتبر وأتى بشاهدين على أن هذا ابن أمة له وهو رقيق عنده وذا أتى بشاهدين على أن هذا اللقيط الذى أُلتقط الطفل على انه ابن له من صلبه وهذا من نسبه قال تساقطتا طيب ماذا ستفعل بهذا الولد لمن ستلحقه الآن؟
قال ننظر إلى مصلحة الطفل فإذا ألحقناه بالمسلم سيكتسب الإسلام وسيكون عبدا رقيقا قِنَّا وإذا ألحقناه بالذمى سيتبع أباه فى الدين على الكفر لكن سيكون حرا أى المصلحتين أنفع للولد هاتى ماذا تقولون لا ثم لا, أن يكون حرا كافرا هذا أنفع لمَ؟ لمَ يا فقيه الملة تقضى بهذا أن يكون حرا كافرا ولا يكون رقيقا مسلما قال هذا أنفع لمصلحة الطفل لمَ استمع للتعليل ولا أحد يستعجب
قال الإسلام بيده بإمكانه أن يسلم إذا بلغ وليس لأحد سلطة عليه وقبل البلوغ القلم مرفوع عنه ولو مات سيحاسب يوم القيامة ويكلف كما كُلفنا فى الحياة وأمره إلى رب الأرض والسماوات وعليه مصلحة الحرية نحن نحصلها له لأننا لوضيعناها عليه ليس بإمكانه أن يكون حرا ما بإمكانه أن يصبح حرا طول حياته إذا ألحقناه بالمسلم ليس بإمكانه أن يتحرر إلا إذا شاء سيده وقد يُبذل لسيده المسلم ملء من ذهب فلا يحرره