3. وثبت فى علد الرازق 10 / 298 وهـ ك 6 / 222 وقط 4 / 119 وفى 2 / 379 ولفظة عن خارجة بن زيد عن ابية قال (زيد بن ثابت) ورث الاحياء من الاموات ولم يورث المتوفى بعضهم من بعض وكأم ذلك يوم الحرة.

ورواة منصور 1/ 87 عن ولدة حارجة ولم يرفعة الى ابية قال خارجة: كان يقال كل قوم متوارثين عمى موت بعضهم قبل فى هذم أو غرق أو حرق أو فى شئ من المتالف فإن بعضهم لايرث من بعضهم شيئاً، لايرثون ولا يحجبون، يرث كل واحد منهم ورثتة من الاحياء كأنة ليس بينهم وبين أحد ممن مات معه قرابة.

وفى رواية لعبد الرازق عن خارجة أن ابا بكر فى أهل اليمامة مثل قول زيد ورث الاحياء من الاموات ولم يورث الاموات بعضهم من بعض.

وفى رواية للبيهقى فى الكبرى من طريق عباد عن ابى الزياد عن خارجة عن زيد قال: أمر فى ابو بكر حيث قتل أهل اليمامة وأن يورث الاحياء من الاموات ولا يورث بعضهم من بعض.

قال البهيقى وبهذا الاسناد من طريق عبد عن ابى الزناد عن خارجة عن زيد بن ثابت قال: أمر فى عمر ليالة طاعون عمواس قال كانت القبيلة تموت بأثرها فأنرتى أن اورث الاحياء من الاموات والا اورث الاموات بعضهم من بعض.

قال الشيخ: وعباد وان كان ضعيفاً فقد توبع من قبل عبد الرحمن بن ابى الزناد وفى روايتة عن ابية عن خارجة عن زيد بن ثابت واسناد الاثر ثقات كما فى (هـ ك) وفى ومنصور ومعنى الاثر ثابت وفى الروايات الاخرى.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015