4. رواة (هـ ك) عن ابى الزناد عن الفقعاء من اهل المدينة كانوا يقولون كل قوم متوارثين ماتوافى هدم أو غرق أو حرق أو غيرة فمعنى موت بعضهم قبل بعض فانهم لا يتوارثون ولا يخحبون، قال " وعلى ذلك قول زيد وقضى بذلك عمر بن عبد العزيز، وفى (هـ ك) وقط 4 / 73 عن ابى ابن الزناج عم ابية قال أخبرنى الثقة أن أهل الحرة اصيبوا وكان القضاء فيهم على زيد وفى الناس يؤمن من اصحاب رسول الله من ابنائهم ناس كثير وزيد قضى فى أهل الحرة من اصحاب بأن لا يتوارثوا الاموات من بعضهم.

وفى رواية (قط) قال قسمت حواديث أصحاب الحرة فورث الاحياء من الاموات ولم يرث الاموات من الاموات.

5. رواة مشيبة 11 / 345 وعبد الرازق 10 / 297 وقط 4 / 73 عن داود بن هند من عمر بن عبد العزيز انة ورث الاحياء من الاموات ولم يورث الاموات بعضهم من بعض.

قال معمر " كتب عمر بذلك.

والاثر رواة منصور وعبد الرازق عن ابن جريح عن عمر بن عبد العزيز فى القوم يموتون جميعاً غرقوا فى سفينة أو وقع عليهم بيت أو قوتلوا ولا يدرى ايهم مات قبل الاخر لايورث بعضهم من بعض الا ان يعلم انه مات قبل صاحبة قيرث الاخر الاول ويرث الاخر عصبيتة.

فإن لم يعلم ايهم نات قبل صاحبة فلا يورث بعضهم من بعض ولكن يرثهم الاحياء.

وهذا الاثر رواة مى 2 / 379 عن يحى بن عتيق قال قرأت فى بعض كتب عمر بن عبد العزيز ينجوا الاثر المقدم.

ورواة شيبة عن قتادة قال" كان فى كتاب عمر بن عبدلعزيز يرث كل انسان وارثة من الناس اى من الاحياء.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015