وخلاصتة: انه لا يوازن بين عؤلاء الاموات فى هذة الصور الثلاث وكل واحد يرثة ورثتة الاحياء فقط، فمن مات معه لايتوارثون فيما بينهم نعتبرهم كأمهم ماتوافى وقت واحد. وكل واحد يرثة ورثتة ٍالاحياء دون من مات معهم.
وحجتهم فى ذلك: كما فى الاختيار فى تعليل النختار 5 / 112، ومواهب الجليل فى المالكية 4 / 460 والموطأ 3 / 121 بشرح الزرقانى والمغنى 7 / 187 وفى الروضة 6 / 33،
وحجتهم فى ذلك أمران:
الامر الاول: -
الشك فى استحاق الميراث ولا توريث مع الشك والورثة الاحياء سبب ارثهم متيقن فلا يعارض ذلك بالشك، ولايترك المتيقن بالشكوك فية.
والصورة الخامسة يمكن تذكرها وذلك غير ميئوس فية.
فقال الحنيفة والشافعية فيها قولان:
وهو القول المعتمد عند الشاافعية: ان الميراث يوقف حتى يتبين الحال أويصطلح الورثة فيما بينهم قال النووى " وهذا هو الصحيح الذى علية أصحابنا.
والقول الثانى: أن الحالة الخامسة كالحالة الرابعة والثالثة.
الامر الثانى: -
اثار عند الشلف وهى كثيرة:-
1. ثبت فى منصور 1 / 86 فى 2 / 379 كم حى ذهبى 4 / 345 وهـ ك 6 / 222 قط 4 / 74 ولفظة عن جعفر بن محمد الباقى عن ابية قال: إن أم كلثوم توفيت هى وابنها زيد بن عمر بن الخطاب فى يوم واحد، يقول الاملم الباقى: فالتقت الصيختان (الصائحتان) فى الطريق فلايدر ايهما مات قبل صاحبة قال " فلم ترثة ولم يرثها".
قال الامام باقى وأهل صفين لم يتوارثوا فيما بينهم وأهل الحرة لم يتوارثوا فيما بينهم.
2. وثبت فى عبد الرازق 10 / 298 وهـ ك 6 / 222 بسند رجالة ثبات عن يحيى بن سعيد الانصارى وهو امام ثقة عدل ثبت ت سـ 144 هـ وحديثة فى الكتب السنه ورزوجتة فى السيرة 5 / 468 قال: ان اهل الحرة واصحاب الحمل لم يتوارثوا فيما بيمهم.
وفى رواية البهينتى (ورثهم ورثتهم الاحياء) .
وفى منصور عن يحيي بن سعيد الانصارى: ان قتلى اليمامة وقتل صفين والحرة لم يورث بعضهم من بعض عصبيهم من الاحياء.