فالمفقود فى الحالتين لم يرث فيصطلح الورثة على الموقوف ويقسمونه كله.

مثال: على الموقوف يستحق بعضة ولا يستحق البعض الاخر.

... ... 3X6 ... ... 4/18 ... ... ... ... 9/8/6 ... ... 72

زوج 1/2 ... 3 ... ... 9 ... ... 1/2 ... ... 3 ... ... 27

أخ الام ... 1/3 ... 2 ... ... 3 ... ... 1/3 ... ... 1 ... ... 9

أخت الام1/3 ... 2 ... ... 3 ... ... 1/3 ... ... 1 ... ... 9

اخت ش ع ... 1 ... ... 1 ... ... 1/2 ... ... 3 ... ... 4

اخ ش (م) ... 1 ... ... 2 ... 0 ... 0 ... ... 0

التقدير ... ح ... ... ... ... ... ت ... ... ... ... 23 موقوف

فالسهام 8 توقف والباقى هو 15 لو اصطلح عليها الورثة بينهم مجائو وتوقف 8 ولا يجوز الاصلاح عليها.

الغرقى والهدمى والحرقى

وبوب البيهقى علية فى 6 / 222 قال باب من عمى موتة اى حفى حاله علينا حاله عند الموت مع من يشاركونة فى القرايات فلا نعرف السابق فى الموت من الللاحق.

صور المسأله وبيان المتفق علية منها والمختلف فيها:

قال النووى فى الروضة 6 / 32 اذا مات متوارثان بغرق او حرق او تحت هد او فى بلاد غربة او وجدوا قتيلين فى معركة، ويلحق بهذا لو مات الورثة فى طاعون او فى حادث سيارة وخفى علينا قال مورثهم فلذلك خمس صور: -

الصورة الاولى:

ان نعلم سبق ادهما بعينة فالحكم ظاهر وهو ثبوت الاثبات للمتأخر.

الصورة الثانية:

ان نعلم وقوع الموتين معاً فالحكم ظاهر ايضاً وهو عدم ارث بعضهم من بعض وهو عدم التوارث بينهما لعدم تأخر احدهما عن الاخر والصورتان متفق علهما.

الصورة الثالثة:

الا نعلم شيئاً عنهم بخيث نحعل واقع موتهم.

الصورة الرابعة:

ان نعلم التلاحق بينهم فى الموت ولا نعلم السابق منهم اى نعلم تأخر بعضهم بالموت عن بعض لكن من غير يقين.

الصورة الخامسة:

ان نعلم سبق موت بعضهم ثم يلتبس علينا الامر وننسى ماعلمنا العلماء فى هذه الصور الثلاث المختلف قيهم قولان:

القول الاول: وهو قول الجمهور ابو حنيفة ومالك والشافعى واحد قولى الامام أحمد وظاهر المذهب على خلافة ورجعه المجبر بين تيمية وابن تيميه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015