القول الاول: قول الجمهور مالك وابو حنيفة والشافعى وأحد قولى الحنابلة: واختارة ابن قدامة فى 7 / 208 وجمهور الحنابلة على خلافة، وان المفقود لا يرث شيئاً من مورثية اذا انتهت مدة الانتظار ولم يتبين انه حى، ونعيد المال لمستحقية وليس لمن يقين بحياة المفقود يتحمل ان تكون ميتاً فيشك فى سبب استحقاقة المفقود للارث ولا توريث الشك.
القول الثانى:
إنفرد به الحنابلة فى قولهم الثانى:
أن ما وقف للمفقود يكون له كماله الاصلى وعلية يوزع على ورثة المفقود لاعلى الورثة الذين ورثوا فى المفقود وحجنهم الاصل حياة المفقود ولا يحكم بموتة الا بعد مضى المددة الضرورية لانتظارة.
المبحث الثالث:
كيفية توريث المفقود وتوريث من يرث معه من مورثيهم:
الخطوة الاولى: نجعل مسألتين نقدر المفقود فى المسألة الاولى حياً ثم نقسم المال وفى الثانية نقدرة ميتاً ثم تقسم المال.
الخطوة الثانية: ننظر بيم المسألتين بالنسب الاربعة فحاصل النظر هو جامعه المفقود.
الخطوة الثالثة: نقسم حاصل النظر على مسألتى المفقود فالخارج هو جزء سهم كل مسألة.
الخطوة الرابعة: نضرب نصيب كل وارث فى المسألتين فيما فوقة فمن كان لايرث شيئاً فى احدى المسألتين لانعطية شيئاً ومن كان يرث متفاضلاً نعطية الامل ومن كان يرث متساوياً نعطية النصيب كاملاً.
مثال:
... ... ... ... 13/24 ... ... ... ... 13/12 ... ... 312
أخت الام ... ع ... ... 5 ... ... 1/2 ... ... 6 ... ... 65
أم ... ... 1/6 ... ... 4 ... ... 1/3 ... ... 4 ... ... 52
زوجة ... ... 1/8 ... ... 3 ... ... 1/4 ... ... 3 ... ... 39
ابن اخ ش ... م ... ... 0 ... ... ع ... ... 0 ... ... -
بنت (م) ... ... 1/2 ... ... 12 ... ... 0 ... ... ... ... 156 موقوف ...
التقدير ... ... ح ... ... ... ... ت
المبحث الرابع:
الموقوف او بعضة المفقود لكن بسببة ولا يعلم مستحقة من الورثة فلهم الصلح علية.
مثال: على مالا يستحقة المفقود شيئاً من الموقوف.
... ... ... 7/2 ... ... ... ... 7/6 ... ... 14
زوج ... 1/2 ... ... 1 ... ... 1/2 ... ... 3 ... ... 6
أخت ش1/2 ... ... 1 ... ... 1/2 ... ... 3 ... ... 6 ...
اخت الاب ع ... ... 0 ... ... 1/6 ... ... 1 ... ...
اخ الاب (م) ع ... ... 0 ... ... 0 ... ... 0
التقدير ... ح ... ... ... ... ت ... ... ... ... 2 موقوف