الايكون لموث المفقود وارث الا المفقود فتوقف جميع المال له ولا يتصرف فية حتى يتضخ الحال أو تمضى فترة الانتظار.

الحاله الثانية:

هناك ورثة أخرون مع المفقود فالمعتمد عند المذاهب الاربعة اننا نعامل الورثة الذين جم مع المفقود الاخر وترك الاخطر للمفقود وعلية من لايرث من الورثة على تقدير حياة المفقود ولا نعطية شيئاً واذا كان بعض الورثة مع المفقود يرثون متفاضلاً فنعطيهم أقل النصيبين.

الحالة الثالثة:

وإن كان بعض الورثة يرث ارثاً متساوياً سواء كان المفقود حياً أو ميتاً فنعطية نصيبة كاملاً.

وهناك قولان ضعيفان:

الاول: اننا نعتبر المفقود فى حكم الميت فنورثة ومن معه على انه ميت وهو وجه فى الشافعية والمذهب على خلافة.

الثانى: وجه فى الشافعى والحنابلة: ان نجعل المفقود حياً فقط.

مثال:

... ... ... ... ... 1/24 ... ... ... 6/4 ... ... 24

ابن مفقود ... ع ... ... ... 13 ... ... 0 ... 0 ... ... 0

أم ... ... 1/6 ... ... ... 4 ... ... ع ... 2 ... ... 4 ...

أخ ش ... ... م ... ... ... 0 ... ... م ... 0 ... ... 0

زوجه ... ... 1/8 ... ... ... 3 ... ... 1/4 ... 1 ... ... 3 ...

التقدير ... ... ح ... ... ... ... ... م ... ... ... 13 موقوف

المبحث الخامس:

إن مضت مدة الانتظار ولم يتبين للمفقود خير من الاختيار.

أولاً: بالنسبة كمال المفقود ينقسم بين ورثة حين الحكم علية بموتة فلا يرث منه الا الاحياء من ورثتة عند موتة باتفاق الائحة وقد حكى الاتفاق ابن قدامة فى المغنى فى 7 / 208.

ثانياً: المفقود ما موقف الموروث من ارث له من مووثية الين ماتوا قبل الحكم على المفقود بالموت وانتهت مدة الانتظار هل نجعل هذا المال مالا للمفقود يرثة او نعيدة لورثة مورثية دون أن يرث المفقود منهم شيئاً وهذة الحالة للمذاهب الاربعة فيها قولان: -

طور بواسطة نورين ميديا © 2015