قال الشيخ: وهذا التفريق الذى قالتة المالكية ليس علية دليل.

المبحث الثالث:

إن جاء الزوج المفقود فما الحكم بالنسبة لزوجتة.

أولا: عند المذاهب الاربعة.

ان عاد الزوج ولم يعقد عليها ولم تتزوج فهو أولى بها من غيرة وى تزال فى عصمتة، وان انتهت المدة ومر عليها سنوات وسنوات.

ثانياً: ان عاد الزوج الاول وتزوجت فما الحكم فالمذاهب على 3 أقوال: -

القول الاول: قول الاحناف والشافعية.

زوجها الاول أحق بها من الثانى دخل بها أو لم يدخل، فإن دخل بها دل على أن العقد صح ظاهراً لاباطناص ويبطل العقد الثانى مباشراً بعودة الزوج الاول ولا تعود الية الا بعد أن تعتد من أجل استيراء الرحم وبعد انتهاء الفترة تعود الى الاول وبدون عقد او مهر.

وهذا القول منقول عن على كما فى المحلى 10 / 138 وهـ ك ونقله عن الحكم بن عيبتة وهو من زجال الكتب الستة ت سـ 115 هـ ونقلة عن ابراهيم النحفى ونقلة سعيد بن منصور 1 / 403 وابن ابى شيبة 4 / 240 عن الشعبى أن زوجها الاول أحق بها.

وفى السراج الوهاج للقمراوى / 454، والافصاح لابن هبيرة 2/ 176.

القول الثانى: قول المالكية.

أن تزوجت من رجل ثانى دخل بها أو لم يدخل فلا تحل للأول كما فى الوطأ 2 / 575 وإن أدركها زوجها الاول قبل أن تتزوج فهو أحق بها وقال مالك وأدركت الناس ينكرون الذى قال بعض الناس على عمر.

ورد الشافعى على الامام مالك فقال: أنت فرقت بين أثر واحد فالأثر منقول عن عمر أنها تتربص أربع سنين فأخذت بهذا الشق منه واذا جاء زوجها يخير بين الصراف وبين إمرأتة فرد ورثة ثم قال وكيف ترد مارواة الاثبات، ونقل هذا الرد البهيقى فى الكبرى 7 / 446.

القول الثالث: قول الحنابلة.

ان تزوجت وجاء الزوج قبل الدخول يلغى النكاح الثانى ولا يخير الاول فإن دخل الثانى يخير الاول بين إمرأتة وبين صداقها.

المبحث الرابع:

إن مات مورث المفقود فى مدة الانتظار لذلك حالتان: -

الحالة الاولى:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015