القول الاول: كالقول الاول عند الحنيفة والشافعية فؤجلة الى مدة لايعيش فيها غالباً وقد مات فيها أمثاله وأقرانة ولا يقدر تلك المدة بمقدرا معين وانما موكلة لولى الامر.

القول الثانى: اننا نقدر على حسب الغالب فى الناس ومدة التقدير عندهم تسعون سنة فقط.

القول الثالث: مذهب الامام مالك

توصلوا وقسموا المفقود الى اربعة أقسام: -

الاول: هو الذى ينقطع خبرة ولا يعلم حالة من بلاد المسلمين، فمن حيث الصلة الزوجية تمكنت اربع سنوات ثم تعتمد عدة الوفاة ثم تتزوج ان شائت، ومن ناحية قسمه المال فننظر الى مدة التعمير الضرورية وهى عندهم 70 وقيل 75 وهو قول ضعيف والمعتمة الاول واختيار الشيخان وهما ابن ابزيد والقابس 80 وهو قول ضعيف ايضاً.

الثانى: وهو الذى فقد فى بلاد الشرك سواء فى معركة او ذهب اليها او اسر وانقطع خبرة ففى هذة الحالة ننظر مدة التعمير فى الامرين، فيما يتعلق بالمدة للزوجة وفيما يتعلق بتوريثة والارث منة لابد ان تمضى 70 سنة وكل من مات من أقربائة نجعل هذا النفقود حياً ونورثة من مورثة، فإن عاد قبل مدة التعمير أخذ ما وقضناة له وان لم يعد سوف يأتى بيان ذلك ان شاء الله. انظر مواهب الجليل 3 / 210 وحاشية الدسوقة 2 / 8.

الثالث: المفقود فى قتال بين المسلمين هذا يحكم بموتة بعد انتهاء المعركة مباشراً ويلحق بهذا المسافر لبلد فية الطاعون او من كان فى بلد فية طاعون.

الرابع: المفقود فى قتال بين المسلمين والكفار، ننتظر سنة مطلقاً فيما يتعلق بالمدة وفيما يتعلق بإرثة وتوريثة من غيرة، فاذا لم يعد بعد التلوم وسنة يحكم بموتة (والتلوم هو البحث والتحرى) وتضرب السنة بعد التحرى والتلوم.

وهذة الحالة الرابعة منقولة عن سعيج بن السبب فى البخارى قال سعيد (اذا فقد الصف بين القتال تتربص امرأتة سنة واذا ابيحت الايضاح بعد سنة فالاموال من باب أولى) .

قال الحافظ ووقع عند ابن التين ستة أشهر وهذا تصحيف فالسنة تصحيف وأشهر زيادة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015