وقال الشيخ: ان كلام البهينى او ق لان فلاس ابن عمر العجزى والبصرى نفع وكان يرسل كثيراً وكان على شرطة على وقد اخرج حديثة أهل الكتب السنة وحديثة فى البخارى مقروناً بغيرة.
قال الامام أحمد ابو هاشم كما فى تهديب التهذيب 3 / 177
يروى عن على بواسطة اكتاب (يعنى ما اخد عن على) وقال يحي بن سعيد القطان لم يسمع خلاس بن عمر من عمر ولا من على.
وقال احمد كما فى تهذيب التهذيبى كانوا يمشون ان يحدث من صحيفة الحارث الاعور عن على (فراويتة عن على ضعيفة لهذا وهو منه) .
واما ابو المليح ابن اسامة بن عمير الهذلى ت سـ 98 وقبل سـ 108 وقبل بعدة وهو تقة واسمة زيج او زياد. فهو لم يسرح من على فروايتة منطقية.
وعلية فالاثر فية ضعيف وقدثبت على خلافة.
وهذا القضاء قضى به جم عقيد من التابعين كما فى الفتح 9 / 431 عم الزهراء عن مكحول وعن عطاء وعن غيرهم.
وهذا القول انفرد به الامام أحمد وبعد أن قال نقل عنة مايشبه توقفة كما فى المعنى 9 / 133 قال: وقد نقل عن أحمد انه قال (كنا أقول اذا تربصت أربع سنين ثم اعتدت اربعة اشهر وعشراً تزوجت وقد ارثبت فيها وهيت الجواب فيها لم أختلف الناس فيها فكأنى احب السلامة) .
قال ابن قدامة وهذا توقف يحتمل الرجوع عما قالة وتتربص ابداّ ويحتمل هذا القول التورع ويكون المذهب ما قالة: -
اولاً: قال القاضى اكثر اصحابنا على ان المذهب رواية واحدة (وهى فى حال علية الهلال علية تمكنت اربع سنين ثم تعتمد وتتزوج اذا شائت وعندى ان المسألة على روايتين.
قال الشيخ: لكن المعتمد عند الحنابلة وعلية كتبهم ان المفقود ينقسم الى قسمين مفقود تغلب على فقدة الهلاك والموت فيقدر له اربع سنوات ثم تعتد الزوجة وتتزوج ان شائت ويقسم المال بعد اربع سنوات.
والحاله الثانية: مفقود يغلب علية السلامة.
وللحاله شأنان فى قوله: -