وقال فى السراجية: هذا هو المختار والاشبة بقواعد الامام ابى حنيفة
- وقيل وهو قول ثان لابى حنيفة ان المدة تحدد بحيث اذا جاوزها المفقود حكم بموتة فقيل وهى 70 وقيل 80 وقيل 75 وقيل 90 وقيل 100 وقيل 120 سنة وهذا اكثر ما قيل.
والعمدة فى قول الحنيفة والشافعية أمران:
1- الاول: المفقود حى وحياتة متيقنة فلا يترك ذلك اليقين الا بيقين وقيل هذا عن جم من سلفنا.
ثبت فى عبد الرازق 7 / 90 وشيبة 4 / 236 ومنصور 1 / 402 وهـ ك 7/ 46 ونسبة ابن حجر لابى عبيد فى النكاح والشافعى كما فى تلخيص الحير قى الام واسناد الاثر حسن عن على انة سئل عن امرأة المفقود كم تتربص لتتعد وتتزج قال هذة امرأة ابتليت فلتصبر لاتنكح حتى يأتيها يقين وفى بعض روايات الاثر (اذا فقدت المرأة زوجها لاتتزوج حتى يصل او يموت) .
قال الشافعى بعد أم نقل هذا الاثر وهذا نقول، وقال البيهنى فى السنن الكبرى، هذا هو المشهوة عن على.
وثبت فى عبد الرازق وفى المحلى 10 / 138 هنة انة جريح وقال: (بلغن ان ابن مسعود وافق علياً على انها تنتظرة ابداً) وقال بهذا القول جم غفير من التابعين.
عن ابراهيم النخعى كما فى عبد الرازق ومنصور وشيبة والمحلى عن ابراهيم النخعى قال فى امرأة تفقد زوجها او يأخدة المدد وتصبر فانما هى أمرأتة يصيبها ما اصاب النساء او يبلغها انة مات) .
ونقلة ابن ابى شيبة فى المصنف عن ابى قلابة وجابر بن زيد والحكم بن عتبة وحماد بن ابى سليمان.
ونقلة البيهقى فى السنن الكبرى عن عمر بن عبد العزيز انه قال فى امرأة المفقود تلوم وتصبر (تلوم بمعنى: تتريث وتتنتظر وتأتى) قال الخاقظ فى الفتح 9 / 431 زهذا هو قول الفقهاء أهل الحكمة وهو قول الشافعى وقال بة بعض اصحاب أهل الحديث.
- وهذا القول الذى نقل عن صاخبين وعدد من التابعين (روى مرفوعاٌ ولكن باسناد لايثبت كما قال البيهقى فى السنن الكبرى وقال: روى فية حديث مستند اسنادة من لايحجج بخديثة.