زوجة ... ... 1/4 ... ... 1 ... 1/8 ... ... 3 ... 1/8 ... ... 3 ... 3
حمل منه ... - ... ... - ... ع ... ... 13 ... 1/2 ... ... 12 ... ...
التقدير ... ... ت ... ... ... حى ذكر ... ... ث ... ... ... 13موقوف
... ... ... ... ... (مذهب احمد بن حنبل)
اب ... ... 1/6 ... 4 ... 8 ... 1/6ع ... 4 ... 1/6 ... 4 ... 14 ... 64
ام ... ... 1/6 ... 4 ... 8 ... 1/6 ... 4 ... 1/6 ... 4 ... 12 ... 64 ... ...
زوجة ... ... 1/8 ... 3 ... 6 ... 1/8 ... 3 ... 1/8 ... 3 ... 9 ... 48
حمل منه ... ع ... 13 ... 26 ... 2/3 ... 11 ... ع ... 13 ... 29 ... 56 ... ...
التقدير ... ... ذذ ... ... ... ثث ... ... ذث ... ... 26=13 56موقوف
... مثال على مذهب ابى حنبل:
اخ الاب ... ... ع ... 5 ... ع ... 5 ... 5 ... ع ... 5 ... 1 ... 15
حمل من ابية ... ... - ... ع ... 5 ... 5 ... ع ... 5 ... 5 ... 15
اخ الاب ... ... 1/6 ... 1 ... 1/6 ... 1 ... 2 ... 1/6 ... 1 ... 3 ... 6
التقدير ... ت ... ذ ... ... ... ... ... ث ... ... ... 15 موقوف
ملاحظة لم يتغير نصيب الاخ لام.
توريث المفقود:
تعريف المفقود: اسم مفعول من فقد الشئ يفقدة قال تعالى: (قالوا واقبلوا عليهم ماذا تفتقدون، قالوا نفقد صواع الملك) والمراد بالمفقود فى الفرائض.
من انقطع خبرة وجهل حالة فلا يدرى احى هو ام ميت، اما لانه ذهب فى سفر او فقد قتالاً او اسر او سجن ثم انقطعت الاخبار.
·?الاصل فى النفقود انه حى لان حياتة كانت ثابتة بيقين والموت طارئ واليقين لايزول بشئ مشكوك فية، وعلية ينبغى ان يرث من مات من مورثية فتترك لع نصيبة ونحتاط له هذا من ناحية ارثة.
·?اما من ناحية الارث منه فالاصل الا نرثة ولا نوزع تركتة،
·?وقد اتفق الفهاء على ان المفقود حى والحياة لاتزول عنة الا بمضى مدة ولكن اختلفوا فى تقدير تلك المدة على حسب اختلاف حال المفقود.
القول الاول: قول الحنيفة والشافعية.
الى ان النفقود حى الا اذا تيقنا موتة، فلا بد من مضى مدة يغلب على الظن انه لا يعيش فوقها وهذة المدة قدروها بموت أقرانة وأعمار أهل زمانة أنظر المختار فى تعليل المختار 3 / 37 وشرح السراجية صـ 193 من كتب الحنيفة وروضه الطالبين للنووى 6 / 34 وفى السراج الوهاج صـ 454 من كتب الشافعية.
ثم اختلف الحنيفة والشافعية هل تحدد هذة المدة بمدة محددة على قولان: -
أهذة المدة يقدرها ولى الامر وهو يقدرها على حسب حال المفقود وعلى حسب أقرانة قال النووى فى روضة الطالبين انه اصح القولين.