1. ان يولد الحمل قبل مضى أقل مدة الحمل وهى ستة أشهر من فهنا يرث بالاجماع مطلقاً.

2. ان يولد الحمل بعد مضى أكثر من مدة الحمل المقدرة عند الائمة فلا يرث عنة غير متحقق الوجود عند موت الموروث.

3. ان تكون المدة التى ولد فيها الحمل فوق الادنى دون الاعلى فهل يرث ام لا ففى هذا تقضيل:

الحاله الاولى: ان كانت المرأة الحامل فراشاً لزوج او لسيد يطآن ويعاشر هذة الحامل فلا يرث الحمل فى هذة الحالة لاحتمال وجودة وحملة بعد موت المورث.

الحاله الثانية: اذا كانت المرأة فراشاً لزوج او لسيد لا يطآ ن عجزاً او انتباعاً او من اجل غيابها المقصود ناحصل الوط فيرث الحمل فى هذة الحالة.

الحاله الثالثة: اذا لم تكن المرأة فراشاً لان زوجها ميت عنها فالحمل يرث فى هذه الحالة بالاتفاق.

الحياة التى ثبت بها ارث الحمل:-

اتفق الفقهاء على انة اذا استهل وهو الصباح ويلحق به ماتقدم ان حرج هذا من الحمل فهذا يدل على صيانة حياة شرعية يرث بها من مورثة،

·?فان خرج ميتًا بالاتفاق لايرث، ولكن قال الحنيفة ان خرج ميتً ينفسة لايرث.

·?وان خرج ميتً باعتدار متعمد فهو وارث (صورتها لو ان انساناً ضرب امراً حاملاً فاسقطت جنيناً ميتاً عند الحنيفة يرث ثم يورث بعد ذلك) .

·?ولو خرج بعضة حياً فلم يكتمل خروجة حتى مات فهل يرث ام لا: فعند الجمهور لايرث وخالق الحنيفة فقالوا للاكثر حكم الكل ان خرج اكثر حياً ثم مات عند اكتمال خروجة فهو حمل وارث والا فلايرث.

·?وهل يجزى عند الاستهلاك من تنفس اين تتحرك الاعضاء من نص اصبع امتد على الحياة.

فالامام مالك وهو وراوية عن أحمد قالوا لايعتبر الاستهلاك لان النبى اناط الحكم به.

وعتد ابى حنيفة والشافعى وهو القول الثانى لاحمد يقولون: تثبت الحياة ويرث الحمل بما يدل على حياتة ولكن حياة مستقرة وكأن يتنفس نفساً طويلاً.

امثلة على ماتقدم: -

... ... ... ... ... (مذهب ابى حنيفة)

اب ... ... ع ... ... 2 ... 1/6 ... ... 4 ... 1/6ع ... ... 5 ... 4

ام ... ... 1/3اب ... ... 1 ... 1/6 ... ... 4 ... 1/6 ... ... 4 ... 4

طور بواسطة نورين ميديا © 2015