الدليل "وان كان رجل يورث كلامه اوامراه وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس فان كانو اكثر من ذلك منهم شركاء فى الثلث" أحكام الاخوه لام التى يختصون بها فى الفرئض وهى خمسه احكام لايشارك فيها غيرهم وهى:-
1- لايفضل ذكرهم اولى بانثى وورث (والقاعدة فى الفرائض اذا اولى الذكر بالانثى لابن مثل ابو الام جد فسد، ابن البنت اولى بانثى فلايرث.
2- باب السدس:
والسدس فرض سبعه من العدد ... أب وام ثم بنت ابن وجد
3- لايعصب ذكرهم انثاهم قيقتسمون المال بالتساوى
4- يحجبون من ادلو ابه حجب نقصان (والاصل ان من اولى بوارث يحجب عند وجوده) وهناك يحجبون واخروا من اولوابه
5- يرثون مع من اولوايه (والاصل ان لايرثوا) اصحاب السدس: يستحقه سبعه اصناف من الورثه.
اولا: الاب: يستحق السدس بشرط واحد هو:
- وجود فرع واراث للميت.
ويكون للاب مع الفرع الوارث حالتان:-
حاله: ياخذ فيها السدس ولا يزيد عليه كمالو كان الفرع الوارث ذكر مثل ابن او ابن ابن.
وحاله: ياخذ فيها السدس فرضا وما يتبقى ياخذه كعاصب كما لو كان الفرع الوارث أنثى فلها نصف المال وللاب نصف المال السدس فرضا والباقىتعصيبا.
الصنف الثانى: الام: تستحق السدس باحدى شرطين:
- وجود الفرع الوارث ذكرا او انثى ولاتزيد عليه.
- ان يوجد جمع من الاخوه ذكورا او اناثا اشقاء او الاب او الام.
فلوجد شرط واحد من الشرطين المتقدمين تاخذ الام السدس والدليل قوله تعالى: "ولابوبه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد" فان كان له اخوه فلامه السدس".
الصنف الثالث: الجد: يستحق السدس بشرطين اثنين:
1- عدم الاب.
2- وجود الفرع الوارث.
الصنف الرابع: بنت الابن او بنات الابن واجده فاكثر ياخذن السدس بشرطين اثنين هما:
1- عدم المعصب وهو الفرع الذكر الذى فى درجتها اما اخوها وابن عمها.
2- ان يوجد هناك فلاع انثى اعلى منها تستحق نصف المال.
وعليه لو مات وترك:
... ... ... ... 6
بنت ابن ... ... 1/2 ... ... 3