الدليل علي ذلك لو انفرد الابوان فللام الثلث والاب الثلثان وهكذا اذ كان معهما احد الزوجين تاخذ الثلث ولكن ثلث ما يرثه الاب وليس ثلث الباقي فنعطي لصاحب الزوجيه فرضه والباقي يقسم علي الابوين للذكر مثل حظ الانثيين وهذا القضاء اخذتا به المذاهب الاربعه ولا يعلم له مخالف الا عبد الله بن عباس في الصدر الاول (فاعطي الام في الحالتين ثلث كل المال) .

فائده:-

اذا حجب الاخوه الام من الثلث الي السدس وكانوا محجوبين بالاب فهل نبقي علي حجب الام الي السدس او ينفذ الحكم قول الجمهور والمذاهب الاربعه ان المحجوب بالشخص يحجب غيره ايضا وخالف في ذلك ابن عباس وابن تيميه.

قول ابن عباس: يعاد الي الاخوه الاشقاء باقي الثلث فياخذون السدس قول ابن تيميه: لا تحجب الام من الثلث الي السدس يجمع من الاخوه الا اذا كانوا مستنفعين بذلك الحجب وارثين فان حجبوا تاخذ الام الثلث كاملا والقولان لم يقل بهما احد غيرهما والعمل علي خلافهما.

فائده: الحكمه في ان الاخوه حجبوا الام ولم ينتفعوا:

لانهم حجبوا عن الام سدس المال واخذ الاب هذا السدس الزائد من اجل ان ينفقه عليهم وهم اولاده فال الانتفاع اليهم بعد ذلك يرد علي قول ابن يتيمه بان الاخوة الذين حجبوا الام يجب ان ينفعوا بامر

1- بان الاخوه لام مهما زادوا ياخذون الثلث ولا يزيد نصيبهم عليه ويحجبون الام من 1/3 الي السدس بزيادتهم وما انتفعوا بالزياده شيئا.

2- وكذلك يرد عليه بان ذلك له نظير في الفرائض وهو القريب المشئوم ولولاه لورثت الانثيو لا يكون الا مساويا لها.

الصنف الثاني: الاخوه لام ياخذون ثلث المال بثرثه شروط:

1- أن يكونو اجمعاً اثنين فاكثر.

2- عدم وجود الفرع الوارث من ولدو ولد الولد الذكر مهما علا.

3- عدم وجود الاصل الوارث من الذكور من اب وجد مهما علا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015