الدليل الرابع:- قالوا يستحيل ان نعطي للبنتين النصف لان الله قيضي فرض النصف بالبنت لو كانت واحده وان كانت واحده فلها النصف فان وجد معها اختها فلها ثلاثه احوال او احتمالات:-
الاولي:- اما ان نعطي تشركوا بين البنتين في النصف فتقول واحده لها النصف والثنتان لهما النصف وهذا خلال مدلول الايه.
الثالثه:- اما ان تجعلوا لكل واحده النصف فتقول الواحده لها النصف والثانيه لها النصف وهذا باطل لان البنات اذا كن ثلاثه لا ياخذن كل المال فكيف اذا كن ثنتين واذا بطلت هذه الاحتمالات كلها تعين ان نجعل البنتين كالثلاثه.
الدليل الخامس: السنه ثبت في سنن د، ت، قط، هـ، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه في قصه امراه سعد بن الربيع قالت يا رسول الله هذا ان بنتا سعد بن الربيع اخذ عمهما المال كله فقالصلي الله عليه وسلم يقضي الله بينهما فنزلت الايه فدعا النبي عمهما وقال اعط ابنتي سعد الثلثين وامهما الثمن ولك.
الدليل السادس:-
دلت قواعد الفرائض علي ان زاد علي الواحد حكمه واحد.
ثانيا بنات الابن:- ويراد بهما الاثنان فما زاد، ينزلن منزله البنات عند عدم البنات والدليل عليه الاجماع وياخذن الثلثين بثلاثه شروط:-
1- عدم المعصب وهو اخوهن او اين عمهن الذي في درجتين.
2- ان يكون اثنتين فاكثر.
3- ان لا يكون هناك فرع وارث اعلي منهن.
ثالثا: الاخوات الشقيقات:-اذا كن اثنين فاكثر والدليل عليه ايه الكلاله ياخذن الثلثين باربعه شروط، هي شروط ارثهن النصف باختلاف الشرط الاخير.
1- الا يوجد اصل وارث من الذكور.
2- الا يوجد فرع وارث مطلقا من الذكور والاناث.
3- الا يكون معهن معصب.
4- ان يكن اثنتين فاكثر.
رابعا: الاخوات لاب:-