أ- في الايه دلاله قطعيه علي ان البنت ان كانت واحده فلها النصف.

ب- في الايه دلاله قطعيه علي ان البنات اذا كن اكثر من اثنتين فلهن الثلثين.

ج- ارث البنتين مسكوت عنه فهل تلحق الاثنتين بالنصف او بالثلثين قال ابن عباس تلحق البنيتين بالنصف ثم رجع عن قوله رضي الله عنه واجمعت الامه علي ان نصيب البنتين كنصيب الثلاثه فلهما الثلثان والادله علي ذلك ما يلي:

(1) الاجماع: علي ان البنتين حظهن من الارث كمظ الثلاث من البنات وقد حكي الاجماع ابن قدامه في المغني وابن في الفتاوي ولا يعترض علي الاجماع بمخالفه ابن عباس لان الاجماع حصل بعده.

الدليل الثاني: قياس البنتين علي الاختين في ايه الكلاله فكل من الاثنين يكمل الاخري ويؤخذ الحكم المذكور في كل ايه الي الحكم الالمسكوت عنه في الايه الاخري اما في ايه البنات فسكت الله عن الاثنتين وفي ايه الكلاله ذكر الله الاختين وسكت عن الاخوات وعليه فحكم البنتين فحكم البنتين كحكم الاختين وحكم الاخوات كحكم البنات ولكن اخذ حكم الاختين الي البنتين اقوي من اخذ حكم البنات الي الاخذ لان البنتين امس رحماً واقوي نسباً.

الدليل الثالث:- الايه التي فيها ميراث البنات نبهت علي ان البنتين ياخذان الثلثين متبنيها دقيقا ينبغي ان يفطن اليه وهو التنبيه بالادني علي الاعلي

مثال:-

مات وترك

... ... 3 ... ...

ابن ... ... 2 ... ...

بنت ... ... 1

فالبنت في هذا المثال عندما ترث مع اخيها اخذت الثلث وهو اقوي فكيف لا ان تاخذ اقل من الثلث مع اقل من اخيها.

مثال اخر:-

... ... ... ... 3

بنت ... ... 2/3 ... ... 1

بنت ... ... 2/3 ... ... 1

عم ... ... ع ... ... 1

... ... ... ...

فالبنت مع الابن في المثال السابق اخذت الثلث فكيف للبنت مع البنت تاخذ اقل من الثلث ومال البنت مع الابن ان من مال البنت مع البنت وهذا تنبيه بالادني علي الاعلي.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015