والدليل عليه الاجماع ولان القرابه المقصوده في ايه الكلاله من جهه الاب ولكن يتقدم عليهن الاخوات الشقيقات لقوه قرابتهم وياخذن الثلثين خمسه شروط:- الشروط الاربعه المتقدمه للاخوات الشقيقات ويراد عليها شرطا خامسا
(5) الا يوجد احد الشقائق والشقيقات.
اصحاب الثلث:-
والثلث فرض الام حيث لا ولد ... ولا من الاخوه جمع ذو عرد
كاثنين او ثنتين او ثلاث ... حكم الذكور فيه كالاناث
ولا ابن ابن معها او بنته ... فعرضها الثلث كما بينته
وان يكن زوج وام واب ... فثلث الباقي لها مرتب
وهكذا مع زوجه فصاعدا ... فلا تكن عن العلوم قاعدا
وهو للاثنين او ثنتين ... من ولد الام بغير
وهكذا ان كثروا او زادوا ... فمالهم فيما سواه زاد
وتستوي الاناث والذكور ... فيه كما قدا وضع المسطور
أصحاب الثلث: - صنفان من الورثه:-
أولا: الام:- تاخد ثلث المال من الثلاثه اموال فى ثلاثه شروط: -
1- الايوجد فرع وارث.
2- الا يوجد جمع من الاخواة وا ذا وجد واحد تاخذ الثلث.
3- الا تكون المسآله احد العمريتيين فاتاخذ فى ذلك ثلث الباقى.
تفصيل:-
? الشرط الاول مجمع عليه ولا خلاف عليه.
? الشرط الثانى فى هذا الشرط يوجد اتفاق واختلاف، اما محل الاتفاق: -
اذا كان الاخوه ثلاثه ومنهم ذكر فابلاتفات لاتاخذ الام ثلث المال.
واذا كان ثلاثه نساء فهى تحجب الام من الثلث الى السدس او تاخذ الثلث؟
خالف فى ذلك معاذ بن جبل فقال: اذا كان الاخوه نساء خلص فلا يحجبنا الام وتاخذ الثلث كامل واذا كان الاخوه اثنين فقط ذكور عند المذاهب الاربعه تحجب، وخالف فى ذلك " ابن عباس " واما الاخوه هنا فا الاتفاق ان يكونه من جميع الاصناف (اشقاء، او لام او لى اب، او مختلطين) نحكمهم واحد ولكن الخلاف اذاكن نساء خلص او اخويد اما الجمهور ماعدا ابن عباس ومعاذ ابن جبل فقاله: ان لفظ الجمع المراد منه الجنس المتكثر بغيره، ويحصل بالاثنين والثلاثه كما قرر ذلك ابن قدام فى المغنى، وابن كثير فى تفسيره.