4. الا يوجد لها معصب وهو اخوها الشقيق فقط وهذه الشروط الاربعه قد اشار القران اليها في جزء ايه قال تعالي "يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلاله ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك" والكلاله معناها:- الذي ليس له فرع وارث ولا اصل وارث اي لا والد ولا ولد.
(5) الاخت لاب:- تستحق النصف بخمسه شروط بالشروط السبقه للاخت الشقيقه و (5) الا يوجد احد من الاخوه مطلقا من الاخوه والاخوات.
اصحاب الربع:- يستحقه اثنان من الورثه فقط بسبب النكاح وهما الزوجان فياخذ الزوج الربع بشرط واحد وكذلك الزوجه والشرطان متقابلان ضد الاخر:
الزوج: في حاله وجود الفرع الوارث ياخذ الربع.
الزوجه: في حاله عدم وجود الفرع الوارث تاخذ الربع سواءً منها او من غيرها والدليل عليه قوله تعالي "ولكم نصف ما ترك ازواجكم......... الايه " باب من له الثمن:
والثمن للزوجه والزوجات ... مع البنين او مع البنات
او مع اولاد البنين فاعلم ... ولا تظن الجمع شرطا فافهم
باب من له الثلثان:
والثلثان للبنات جمعا ... ما زاد عن واحده فسمعا
وهو كذلك لبنات الابن ... فافهم مقالي فهم صافي الذهن
وهو للاختين فما يزيد ... قضي به الاحرار والعبيد
هذا اذا كن لام واب" ... او لاب فاعمل فهذا تصب
اصحاب الثمن:-
صنف واحد فقط بسبب النكاح تاخذه الزوجه في حاله وجود الولد ويشترك الزوجات في الثمن ان كن اكثر من زوجه في حاله وجود الولد قال تعالي: "ولكم نصف ما ترك ازواجكم....... الايه".
اصحاب الثلثين:-
وهم اربعه من الورثه بسبب النسب فقط وهم من حظهن النصف منفردات فلو اجتمعن اخذن الثلثين وهن:-
"البنت وبنت الابن والاخت الشقيقه والاخت لاب".
اولا: البنتان:-
ياخذن الثلثين بشرطين:-
(1) ان تكون اكثر من واحده اثنتان او اكثر.
(2) الا يكون معهن معصب دل علي ذلك قول الله تعالي "للذكر مثل حظ الانثيين فان كن نساءً فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك".